الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
67
تحرير المجلة
وقول ( المجلة ) واما إذنه صراحة فهو قوله خذ هذا المال فاني وهبتك إلى آخره هو من الواضحات الغنية عن البيان انما البحث فيما ذكروه في مادة ( 844 ) إذا اذن الواهب صراحة بالقبض فيصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق واما إذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق مثلا لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح واما لو قبضه بعد الافتراق فلا يصح . كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذه فإذا ذهب الموهوب له وأخذه لا يصح فإن التفرقة بين الاذن صراحة فيصح القبض حتى بعد الافتراق وبين الاذن دلالة فمقيد بمجلس الهبة تحكم صرف وتفرقة من غير وجه فارق إذ المدار على الاذن ووجود ما يدل عليه وبعد حصول الدلالة فأي فرق بين الكناية والتصريح ولعلها أبلغ ، والحق عندنا معشر الإمامية ان المعتبر هو الاذن فإذا حصل العلم به من اي طريق كفى في الصحة سواء قبض في مجلس الهبة أو في مجلس آخر وسواء كان الاذن في مجلس الهبة أو بعده بل ربما يظهر من بعض أخبار أئمتنا ( ع ) امتداد الأجل إلى الأجل فلو اذن وقبض قبل الموت صحت الهبة التي سبقت بأمد طويل . مادة ( 845 ) للمشتري ان يهب المبيع قبل قبضه من البائع الظرف الأخير ان تعلق بالفعل كان المعنى ان المشتري له ان